ضريبة مرة واحدة لعقود المرابحة والإجارة التمويلية العقارية.

المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe9011.17.2025
ضريبة مرة واحدة لعقود المرابحة والإجارة التمويلية العقارية.

• ضريبة موحدة لعقود المرابحة والإيجار بهدف التملك والتأجير التمويلي

أفصحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تفاصيل هامة تتعلق بالهبات العقارية والضرائب المترتبة عليها، موضحة أنه في حال تم منح عقار كهبة للزوج أو الزوجة أو الأقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة، وتم إعفاؤه من ضريبة التصرفات العقارية، فإنه لن يستفيد من هذا الإعفاء مرة أخرى إذا ما تم وهب نفس العقار لشخص آخر خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات، إلا إذا كان الموهوب له الثاني لا تربطه أي صلة قرابة بالواهب الأول، ففي هذه الحالة يستحق الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة، في سياق التعديلات التي أدخلت على لائحة ضريبة التصرفات العقارية، أن تقسيم العقارات من خلال كاتب العدل أو موثق معتمد لن يخضع للضريبة، شريطة أن تكون ملكية العقار لجميع الملاك مثبتة بصك ملكية واحد، وأن يتم التقسيم بما يتناسب مع حصة كل مالك كما هي مسجلة في صك تملك العقار، وألا يتقاضى أي من الملاك مقابلًا من أي مالك آخر نظير هذا التقسيم.

وشددت الهيئة على أن المعاملات العقارية الناتجة عن عقود المرابحة والإيجار التي تهدف إلى التملك والتأجير التمويلي ستخضع لضريبة وحيدة فقط، وذلك في إطار ثلاثة اشتراطات محددة: أولًا، يجب أن يخضع التصرف العقاري الأولي الناتج عن هذه العقود للضريبة عند انتقاله من المتصرف إلى المؤسسة التمويلية. ثانيًا، يجب أن تكون كلتا العمليتين مسجلتين في العقود الصادرة عن الجهات الحكومية، مع توضيح أطراف التصرفين (الأول واللاحق)، بالإضافة إلى العقار وقيمته. ثالثًا، يجب ألا يحدث أي تغيير في طبيعة العقار أو قيمته كما هو مبين في العقود التمويلية السابقة.

سياسة الخصوصية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة